الشيخ محمد الجواهري

42

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الكلام في العين المرهونة إذا كانت زكوية والذهب والفضة غير المسكوكين ليسا من الأموال الزكوية ، فالأفضل في المثال ما لو جعل إبله الخمسة رهناً في قبال قرض اقترضه ، فإن هذه العين المرهونة والتي هي وثيقة ضمان للقرض لو جعلها المرتهن عند الراهن ، فالراهن متمكن من التصرف فيها خارجاً ، بل حتّى لو كانت عند المرتهن يجوز للراهن التصرف فيها بغير البيع والهبة والصلح ونحوها من التصرفاته ، الناقلة ، فإن منافع هذه الإبل للراهن لا للمرتهن ، فيجوز له التصرف في لبنها ووبرها وركوبها ، بل حتى إجارتها مدة أقل من مدة الرهن ولو من المرتهن نفسه ، وإنما يمنع الراهن من البيع ونحوه من النواقل . ( 2 ) الشرائع 1 : 166 - 167 قال : « والملك شرط في الأجناس كلها ، ولابدّ أن يكون تاماً . . . والتمكن من التصرف . . . » . ( 3 ) كما قاله الشهيد الأوّل في البيان قال ما نصه : « ولابدّ من كون المالك معيناً فلا زكاة في مال بيت المال ، ومن كون الملك تاماً ونقصه بالمنع من التصرف والموانع ثلاثة . . . » البيان : 278 . ( 4 ) كما قاله العلاّمة في القواعد 1 : 330 - 331 . ( 5 ) قال صاحب الجواهر : والأمر سهل بعد ذكر التحقيق في كلّ ما فرّعوه في المقام ، فإن المتّبع الدليل لا التعبير ، إذ ليس في شيء مما عثرنا عليه لفظ « التمامية » بل ولا لفظ « التمكّن » . الجواهر 15 : 36 - 37 . ( 6 ) هذا كان منه قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، وأما بعد الرجوع فسدير - بن حكيم بن صهيب - الصيرفي عند السيد الاُستاذ ثقة لروايته في تفسير القمي ليس إلاّ .